من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
أكثر (1) لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال (2) فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم (3) فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما، وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها. وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل وفي أول الليل لاشتغاله وضعفه، وليحرز صلاته، فيستريح المريض في وقت راحته، و ليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره ".
1319 - وسأل سعيد بن المسيب (4) علي بن الحسين عليهما السلام فقال له: " متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء الآخرة ركعتين، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء

(1) أي نيط التقصير بثمانية فراسخ ولم ينط بما هو أقل منها أو ما هو أكثر منها فالمراد بوجوب التقصير فيها نوط الوجوب بها، فلا يرد أن لا مجال لقوله " ولا أكثر " لظهور أن التقصير واجب فيما زاد على ثمانية فراسخ. (مراد) (2) أي حاملي الأثقال وهو جمع ثقل - كحمل وأحمال - أو جمع ثقل - بالتحريك - كفرس وأفراس. (مراد) (3) أي في وقوعه بعد الليل الذي هو للاستراحة والنوم. (مراد) (4) هو من فقهاء العامة وثقاتهم وله انقطاع إلى علي بن الحسين عليهما السلام، وطريق الصدوق - رحمه الله - إليه غير مذكور في المشيخة وقال المولى المجلسي (ره): رواه الصدوق في الصحيح.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست