بها، فكل ما جاء في هذا المعنى، فالوجه فيه أن اشتراط النفع واستجلاب صاحب الدين إياه مكروه، فإن أعطى شيئا عن طيب نفس منه، مثل هدية ونحوها، فلا بأس به.
(171) وعن علي (ص) أنه أعطى مالا من مدينة وأخذه بأرض أخرى.
(172) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص في السفاتج، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأرض أخرى.
(173) وعنه (ع) أنه سئل عن القوم يبتاعون (1) بالعينة (2) فإذا (3) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا، قال: ولم ذلك؟ قال: يكرهون الحرام، قال: من أراد الحلال فلا بأس، ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا، كان ذلك جائزا.
(174) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة، فابتاع له من أجل ذلك، قال: لا بأس، إنما يشترى منه بعد ما يملكه، قيل له: فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة، أيصلح أن يقطع سعره معه، ثم يشتريه من مكان آخر، قال:
لا بأس بذلك (4).
(175) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى، فيأتي غريمه، فيقول: عجل لي كذا وكذا، وأضع عنك