(227) وعنه (ع) أنه قال: من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة، فقد انفسخ الكراء، وإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق، كان عليه بحساب (1) ما قطع من الطريق، وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها، كان على المكارى (2) بلاغ ما اكترى، وله الاجر كاملا.
(228) وعنه (ع) أنه قال: من اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا ولم يبين قدر ما تطحن أو ما تحمل (3) أو ما تمشي كل يوم، فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، فإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن.
(229) وعنه (ع) أنه قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليه المكترى خمرا أو خنازير أو ما حرم الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وإن تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكراء على ذلك حرام.
(230) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يكترى الدابة أو السفينة على أن يوصل (4) إلى مكان كذا وكذا، في يوم كذا، فإن لم يوصل (4) يوم كذا (5)، كان الكراء دون ما عقده، قال: الكراء على هذا فاسد، وعلى المكترى أجر مثل حمله.