عليه بأجرته، أو بثمن دابته، إن كان عليه قد عملت فيه أو ما أشبه ذلك، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة (1).
(191) وعنه (ع) أنه قال: من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة (2)، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا، ولم يكن له مال. قال: أما العتق والصدقة فيردان والبائع أحق بعبده حتى يستوفى الثمن الذي باعه به، وإن كان في ثمن العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل، وإن كان في الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه (3).
(192) وعنه (ع) أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا كثيرا، يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال له ابن شبرمة: أرى أن تستسعاهم في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن تبيعهم، وتدفع أثمانهم إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم (4)، فقال: عن رأي أيها