(221) وعنه (ع) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو من (1) بعدها، قال: القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان.
(222) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: أكريتها منه، ويقول الساكن أسكنتني بالاكراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: القول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وإن كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى.
(223) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس باكتراء المشاع (2).
(224) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل اكترى عن رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنكر ذلك رب الدار، قال البينة على المدعى وعلى رب الدار اليمين، وللمكترى أخذ النقض (3) بعد ذلك.
(225) وعنه (ع) أنه قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال: ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن من الدار.
(226) وعنه (ع) أنه قال: ما فعله المكترى في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله، فهو ضامن وإن فعل ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه (4).