إليه ويثبت (1) بيعه بالبينة العدول (2) جاز بيعه، وكذلك يقبل إقراره ما لم يفلس، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دفعه الغرماء، وسئل (ع) عن معنى التفليس فقال: إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس، ولا يكون ذلك إلا من سلطان.
(196) وعنه (ع) أنه قال: ليس يمنع المفلس من النكاح، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها، وهي كأحد الغرماء، وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه (3).
(197) وعن علي (ع) أنه قال: لا حبس على معسر (4)، قال الله (ع ج) (5): وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس (6)، وإن كان الذي عليه من الدين من شئ، وصل إليه فالبينة (7) عليه في دعوى العدم، إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شئ لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال، أو تقوم عليه بينة.