أهدر، قيل: عن رأي أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال: أما والله، إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى، وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.
(193) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل عليه دين وهو قائم بوجهه يشتري ويبيع، فتصدق على ولده أو غيرهم بصدقة، هل يجوز ذلك قال: صدقته جائزة، وأمره كله جائز من عتق أو بيع أو شراء (1) فإن ادعى المتصدق عليه أنه كان يوم تصدق يبيع ويشتري وهو قائم بوجهه سئل البينة على ذلك، فإن لم يدع ذلك، لم يسأل البينة، وعلى أصحاب الدين البينة، إنه كان يومئذ مفلسا، لا يبيع ولا يشترى، فإن أقاموا البينة على ذلك، وإلا فلا شئ لهم.
(194) وعنه (ع) أنه قال: لا يجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة أو إلى أجل قريب أو بعيد إلا أن يأذن له غرماؤه، وإن قال: هذه الجارية ولدت مني يريد أن يمنعها من أن تباع، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معلوما مشهورا، فأما بيعه وابتياعه فجائز.
(195) وعنه (ع) أنه قال: وإذا لحق الرجل دين وله عروض ومنازل، فباعها في خفية من الغرماء، ثم تغيب أو هلك، وقد علم المشترى أن عليه دينا أو لم يعلم، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري، فقال:
باع مني ليقضيكم، قال: إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يده، وباع بيعا صحيحا ممن لم يهتم أن يكون إلجاء (2) ذلك