فقال (ع): يخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله ويأخذوا المتاع أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه، قيل له: فإن اختاروا آخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم، قال (ع): الربح والوضيعة (1) للذي عليه الدين وله عليه ما بقي (2).
(189) وعنه (ع) أنه قال في رجل لحقه دين ففلس (3) لغرمائه، ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا (4) فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله، فقال عليه السلام: الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض (5) ومن غرمائه الأولين، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وإن كان المقارض لم يفلس، وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم، فقال: هذا المتاع بعينه، وهذا المال بعينه لفلان، فإنه يصدق وصاحب أصل المال القراض أولى به (6).
(190) وعنه (ع) أنه قال: المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه كل عامل عمل فيه (7) أو أجير استؤجر