فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني فدرأ عنها الحد.
قال جعفر بن محمد (ع) ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين.
(1652) وعن علي (ع) أنه قال: لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد.
(1653) روينا عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الايمان في الحدود.
(1654) وعن علي (ع) أن رجلا ادعى على رجل عنده أنه قذفه، ولم يجئ ببينة وقال: استحلفه لي، يا أمير المؤمنين، فقال: لا يمين في حد.
(1655) وعنه (ع) أنه قال: من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد.
(1656) وعنه (ع) أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه، فأمر أن يضرب (1) حتى يستكف ضاربه، فلما بلغ ثمانين، قال:
حسبك، فقال: خلوه.
(1657) وعنه (ع) أنه قال: من أقيم عليه الحد فمات فلا دية فيه ولا قود.
(1658) وعنه (ع) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل، فأقام عليه الحد فقتله. قال أبو جعفر (ع): وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ (2) بالحدود التي دون القتل، ثم يقتل.
(1659) وعن علي (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: الحد