لا يورث، يعنيان (صلع) بذلك. الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت.
أنه ليس لورثته أن يطلبوه.
(1660) وعن علي (ع) أنه قال لم يكن يحبس أحدا بعد إقامة الحدود على إلا السارق في الثالثة بعد أن (1) تقطع يده ورجله، وسنذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى.
(1661) وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): لا تسألوا المرأة (2) الفاجرة من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى الرجل المسلم البرئ، قال علي: (ع) وإذا قالت زنى بي فلان، فعليها حد القاذف.
(1662) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده ولا أمته دون السلطان.
(1663) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ص) كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال: تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا، وترجم هي إذا طاوعته.
(1664) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ونكل به لافطاره فيه، كما فعل علي (ع) بالنجاشي، فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل.
(1665) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم يجب عليه حد ثان وإن عاد فقذفه ضرب الحد.