السكر (1) من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل. ويضرب شارب المسكر إذا شربه، وإن لم يسكر منه، ضربا وجيعا.
(1643) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وأن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره.
(1644) وعن علي (ص) أنه أتى بالنجاشي الشاعر، وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة، ثم حبسه ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا، فقال: ما هذه العلاوة (2) يا أمير المؤمنين قال: لتجرئك على الله وإفطارك في شهر رمضان.
(1645) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك، لم يحد.
(1646) وعنه (ع) أنه قال: من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد، قال: قال رسول الله (صلع): من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه.
(1647) وعن علي (ع) أنه قال: يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر من النبيذ ثمانين جلدة، وكذلك يضرب اليهودي والنصراني إذا أظهرا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فإذا أظهروه ضربوا الحد عليه (3)!