(1717) روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه.
(1718) وعن علي (ع) أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد، ويقول: إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه، فأما من ولد في الاسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه.
(1719) وعنه (ص) أنه أتى بمستورد العجلي، وقد قيل له إنه قد تنصر وعلق صليبا في عنقه، فقال له قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه:
ويحك يا مستورد، إنه قد رفع إلي أنك قد تنصرت فلعلك أردت أن تتزوج نصرانية فنحن نزوجك إياها، قال: قدوس، قدوس (1). فلعلك ورثت ميراثا من نصراني فظننت أن لا نورثك، فنحن نورثك لأنا نرثهم ولا يرثوننا، قال: قدوس، قدوس، قال: فهل تنصرت كما قيل؟ فقال:
نعم تنصرت، ثم قال الثانية: تنصرت، فقال: نعم، تنصرت، قال (2) على: الله أكبر، فقال مستورد: المسيح أكبر، فأخذ (3) بمجامع ثيابه فكبه لوجهه وقال: طئوا عباد الله، فوطئوه بأقدامهم حتى مات.
(1720) وعن علي (ع) أنه قال: إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتى تسلم أو تموت، ولا تقتل، وإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيق عليها بأشد الضيق ولم تلبس إلا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها وكذلك حكم