(1674) وعنه (ع) أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتى به مرة أخرى وقد سرق فقطع رجله اليسرى. وقال: إني لأستحيي من الله (تع) أن لا أدع له يدا يأكل بها، ويستنجي بها، وقال: لم يزد رسول الله (صلع) على قطع يد ورجل، وكان علي (ع) إذا أتى بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فإن سرق في السجن قتله.
(1675) وعنه (ع) أنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت.
(1676) وعنه (ع) أنه قال: من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له والحق قتله.
(1677) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا أخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه ورد على أهله، فإن كان قد أتلفه نظر قيمته وضمنه في ماله (1).
(1678) وعن علي (ص) أنه أمر بقطع سراق فلما قطعوا أمر بحسمهم فحسموا، ثم قال (2): يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم، فإذا برئوا فأعلمني، فلما برئوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحهم، فقال: اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين وأتنى بهم، ففعل وأتاه بهم كأنهم قوم محرمون قد ائتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا (3) بين يديه فأقبل على الأرض ينكتها بأصبعه مليا،