لم يقطع، وإذا سرق من مال غيره (1) يقطع (2).
(1683) وعنه (ع) أنه قال: عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غير مال الامارة (3) قطعوا.
(1684) وعنه (ع) أنه جمع أهل الكوفة ليقسم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل منهم فاشتمل على (4) مغفر (5) فأخذه فرفع إلى علي (ع) فقال:
ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن.
(1685) وعنه (ع) أنه قال: إذا سرق الرجل من مال ابنه. أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته، أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم.
(1686) وعنه (ع) أنه قال في المختلس: لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن ولا قطع على من اؤتمن (6) على شئ فخان فيه ولا قطع في الغلول (7).
(1687) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ادرءوا الحدود بالشبهات.
(1688) وعن علي (ص) أنه أتى برجل ومعه بز زعموا أنه سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح معه، فقال لصاحب البز: أكنت تعرفه يعني الرجل؟ قال: نعم، فخلى سبيله (8) وقال: لا قطع عليه.