دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
(1695) وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: من سرق غنما من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسد.
(1696) وعن علي (ص) أن رسول الله (صلع) قال: لا قطع في ثمر (1) ولا كثر والكثر الجمار (2). وقال يعزر من سرق ذلك ويغرم القيمة.
(1697) وعن علي (ص) لا قطع في طعام (3).
(1698) وعنه (ع) أنه قال: كل موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه، كالمساجد والخانات والحمامات والارجاء (4) وما أشبهها.
(1699) وعنه (ع) أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، فقال: لا قطع في طير ولا في شئ من الريش.
(1700) وعنه (ع) أنه قال: لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرز، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجرا ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها الجدار (5).
(1701) وعنه (ع) أن رجلا أتاه، فقال: إني سرقت فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، إني سرقت، فقال: أتشهد (6) على نفسك مرتين؟ فقطعه.

(1) حش ى - إنما سمى ثمرا ما كان في شجرة، فإذا قطف سمى كل شئ باسمه ومن سرقه بعد ذلك وبعد أن يحرز قطع إذا بلغت قيمته ما يجب فيه القطع وهو خمس دينار فما فوقه، من ذات البيان.
(2) حش ى - الجمار شحم النخل الذي في جوفه، من ضياء العلوم.
(3) س، ز، د، ى، ع، ط - لا قطع في طعام يعني المطبوخ.
(4) حش ى - نواحي البئر.
(5) ى - الحرز.
(6) ز، د، ع، ط. س، ى - تشهد.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست