(1689) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه أتى برجل ومعه كارة من ثياب لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها أعطانيها، ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة، قال: لا قطع عليه.
(1690) وعنه (ص) أنه: لا يقطع الطرار (1) وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس، وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان.
(1691) وعن علي (ص) أنه أتى بلص نقب بيتا فعاجلوه وأخذوه، فقال: عجلتم عليه، وضربه وقال: لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسده، قيل لأبي عبد الله (ع): وإن وجد السارق في الدار وقد أخذ المتاع وأخرجه من البيت، أعليه قطع؟ قال:
لا، حتى يخرجه من حرز الدار.
(1692) وعن علي (ص) أنه أتى بمجنون سرق فأرسله وقال: لا قطع على مجنون.
(1693) وعنه (ع) أنه قال: لا يقطع السارق في عام سنة (2) يعني مجاعة.
(1694) وعنه (ع) أنه قال: سمعت (3) رسول الله (صلع) يقول:
لا قطع على من سرق الحجارة غير الجوهر. وقال جعفر بن محمد (ع) يعني الرخام وأشباهه (4).