فالدخول يوجبه. وإن أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعى دفع الأجل وأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع.
(847) وعن علي (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم، وأشهدا عليه سرا وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح، وبه يؤخذ.
(848) وعنه (ع) أنه قال: إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه، أو أرخى عليها ستره، فقد وجب لها المهر كله، جامع أو لم يجامع، قال أبو جعفر (ع): تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (ع) فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني، لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت، فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج. فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر فقلت: مه دعيه، فقد وجب لك الذي تريدين.
(849) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: ذلك جائز، قال أبو جعفر: وأحب إلي أن يعطيها شيئا، قال أبو عبد الله (ع): فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها.
(850) وعن علي (ع) أنه قال: من سرق مالا، فأصدقه امرأة أو اشترى جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه تبعة (1) المال وإثمه!