فليكفر عن يمينه، وليأته إن شاء. وإن حلف ليأتين الحرام، فلا يأته.
ولا حنث عليه.
(316) وعنه (ع): إنما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا (1) أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته، فعليك الكفارة. وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته (2)، فليس عليك فيه شئ (3)، ولا حنث في معصية ولا كفارة. ومن حلف في معصية فليستغفر الله.
قال: ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله، فعليه الكفارة. وذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة، أو يصوم أو يتصدق. فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه، ولا كفارة.
(317) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في قول الله عز وجل:
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. قال: هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم، أو ظلم، أو إثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه، إن حلف أن لا يفعله.
(318) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من حلف بطلاق أو عتاق، ثم حنث فليس ذلك بشئ. لا تطلق عليه امرأته، ولا يعتق عليه عبده. وكذلك من حلف بالحج أو الهدي. لان رسول الله (صلع) نهى عن اليمين بغير الله، وعن الطلاق لغير السنة، وعن العتق لغير وجه الله، وعن الحج لغير الله.