مختلفه اختلافا بينا قسمت كل دار منها ناحية، وأخذ كل واحد منهم منها حقه.
(1790) وعنه (ع) أنه قال: في الحوائط المفترقة في الأماكن تكون بينهم (1) مثل اليوم ونحوه (2) كيف تجوز قسمة ذلك بينهم؟ قال: يكون نصيب كل واحد منهم على حدة مفروزا (3) معلوما.
(1791) وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترك قوم في حوائط وأراض شتى أو بضعها قريب من بعض إن أحب كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في كل ناحية فلا بأس، وإن أحب أن يجمع له نصيبه في كل ناحية واحدة بقيمة عدل فلا بأس، وإذا كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الأنصباء، أو إذا انقسم دخل منه (4) الضرر على بعض الشركاء، وكان حقه منه ما لا يكاد أن ينتفع به على الانفراد، كان الواجب أن تجمع حصة كل واحد منهم في (5) ناحية بقيمة عدل.
(1792) وعنه (ع) أنه سئل عن القوم تكون بينهم الجنات (6) فيها أنواع الثمار في مواضع مفترقة منها (7) كيف تقسم؟ قال: يجمع نصيب كل واحد في ناحية منه بقيمة عدل، فإن كان فيه زرع وثمار لم يقسم الزرع والثمار مع الأصل وتقسم ناحية.
(1793) وعنه (ع) أنه سئل عن قسمة الزرع والثمار خرصا، قال:
الخرص عندنا مثل الكيل وإنما الخرص في التمر والعنب والحبوب، وليس