درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة (1) فقال (صلع): نعم، عارية مضمونة، ففي قوله عليه السلام: عارية مضمونة ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة، وكانت العواري مضمونة لقال: (العارية مضمونة) ولكن قوله (صلع): (عارية مضمونة) ما دل على أن ثم (2) عارية غير مضمونة وأيضا فإنه (صلع) ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة، وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها: (هي مضمونة)، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياه (صلع) العارية ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن مع ترك إنكار النبي (صلع) قوله، فقد ذكرناه وفي هذا أدل دليل وأوضح تأويل لمن وفق لفهمه إن شاء الله (تع).
(1749) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا ادعى المستعير تلاف العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان ممن يتهم لم يصدق ويضمن.
(1750) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك، ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه.