(1799) وعنه (ع) أنه قال في قسمة الدور: لا بأس بأن تقسم البيوت بالقيمة والساحة بالذرع، وأن يترك (1) من الساحة طريق شائع بين القوم.
(1800) وعنه (ع) أنه سئل عن قسمة العلو والسفل على من يقوم (2) نقض السفل، قال: على صاحب السفل، وتكون كالأرض لصاحب العلو ينتفع به، وليس لصاحب السفل أن يهدمه، ويكلف صاحب العلو أن يسقفه، بل على صاحب السفل إصلاحه إذا استرم إن لم يكن جنى عليه صاحب العلو.
(1801) وعنه (ع) أنه قال: ما هلك أو استحق (3) مما هو بين الشركاء قبل القسم فهو على جميعهم، وما هلك بعد أن تقاسموا (4) فهو على من صار إليه وإن استحق سهم أحدهم أو شئ منه، أعادوا القسمة.
(1802) وعنه (ع) أنه قال: إذا اعتل السفل وكان تعليق العلو يمكن ويستطاع، فعلى صاحب السفل تعليقه وإصلاح سفله، وإن كان ذلك لا يستطاع نقض صاحب العلو علوه، وعلى صاحب السفل إصلاح السفل، ثم إن شاء صاحب العلو أن يبني عليه بقدر ما كان له فعل، وكذلك إذا انهدم الجميع وما كان لكل واحد منهم من شئ بان به، فإصلاحه عليه إذا استرم، وما كان بينهما ينتفعان به معا (5)، فإصلاح ما استرم منه بينهما على قدر الأنصباء إلا أن يكون في ذلك شرط، فالشرط أملك إذا كان فيما يحل ويجوز.
(1803) وعنه (ع) أنه قال: إذا ادعى بعض الاشراك الغبن وأنكر