الدارين سقط فامتنع من أن يبنيه، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك، وقال: كشفت عيالي، استر ما بيني وبينك، قال: عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره مما لا يوصل منه إلى كشف شئ من عورته.
(1807) وعنه (ع) أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر قال: إن كان مما ينقسم (1) قسم بينهما، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وإن كان ذلك مما لا ينقسم، قيل له: ابن أو بع أو سلم لصاحبك إن رضى أن يبنيه، ويكون له دونك وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب وينتفع به، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة.
(1808) وعنه (ع) أنه قال: ليس لأحد أن يفتح كوة في جداره ينظر منها إلى شئ من داخل دار جاره، فإن فتح للضياء في موضع لا يرى منه لا يمنع من ذلك.
(1809) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يطيل بنيانه فيمنع جاره الشمس، قال: ذلك له، وليس هذا من الضرر الذي يمنع منه، ويرفع جداره ما أحب إذا لم يكن فيه منظر ينظر منه إليهم (2).
(1810) وعنه (ع) أنه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه، أو أن يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا (3) بينا، وإن كان ذلك في رائغة غير نافذة لم يفتح فيها