مرجئ (1) ولا أموي وناصب ولا فاسق، يعني من باين بذلك وظهرت عداوته ونصبه (2)، فأما من كتم ذلك وأسره (3) فظهر منه الخير وكان عدلا في مذهبه جازت شهادته، وعلى هذا العمل (4).
(1835) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) (5) أنه قال: القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته. وقد قال الله جل ذكره (6): إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا، وقد استثنى الله (ع ج) في ذكر رد شهادة القاذف من تاب، فقال عز ذكره (7): ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم استثنى الله عز وجل فقال (8):
إلا الذين تابوا.
(1836) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين (9) والمغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر (10)، والاحداث