(1770) وعن علي (ع) أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلعم) وقال: يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فإني وجدت بعيرا، قال: خفه حذاؤه، كرشه (1) سقاؤه، فلا تهجه (2).
(1771) وعن علي (ع): أنه كان بنى للضوال مربدا (3) فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها يعلفها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.
(1772) وعن رسول الله (صلع) أنه رجلا سأله، فقال: يا رسول الله، أصبت شاة في الصحراء، فقال: هي لك ولأخيك أو للذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فارددها (1) على صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن.
(1773) وعن علي (ص) أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها، قال: يقوم ما فيها فتؤكل لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا (5) له الثمن، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي؟ قال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا.
(1774) وعنه (ع) أنه سئل عن الورق (6) توجد في الدار، قال:
إن كانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة.