الخرص في التفاح والخوخ وأمثالهما مما يعد عدا وإنما الخرص فيما يكال ويوزن.
(1794) وعنه (ع) أنه سئل عن القوم يكون بينهم البقل كيف يقتسمونه قال: هذا لا ينقسم قائما ولكنه يباع فيقسم ثمنه أو يقتلع فيقسم كما يقسم مثله إلا أن يتفقوا على ذلك، أو تكون تستطاع قسمته بالعدل، وكذلك الزرع ما لم يبد صلاحه.
(1795) وعنه (ع) أنه قال: إذا ورث قوم أرضا لها شرب (1) فإنهم يقسمونها، ويكون لكل ذي خط منها من الشرب بقدر حصته.
(1796) وعنه (ع) أنه سئل عن القوم تكون بينهم الأرض، وفيها أشجار مفترقة، قال: تقسم كل شجرة منها بأرضها ولا ينبغي أن تكون شجرة لرجل في أرض غيره.
(1797) وعنه (ع) أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها، فاقتسموها على الصفة، وعرف كل واحد منهم حظة منها، قال: يجوز ذلك عليهم وهو (2) مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم، وكذلك الأرض والشجر.
(1798) وعنه (ع) أنه سئل عن قوم اقتسموا دارا فاختلفوا في بيت منها تداعوه، وليس هو في يد واحد منهم، أو اختلفوا في الحدود، قال: إن لم تكن بينة تحالفوا وانفسخت القسمة.