الحرم فأخذه، ما يصنع به؟ قال: بئس ما صنع إذا أخذه، إن اللقطة بالحرم لا ترفع، هي في حرم الله إلى أن (1) يأتي صاحبها فيأخذها، قيل:
فإنه قد ابتلى به قال: فليعرفه. قيل: فإنه قد عرفه، قال: فليتصدق به على أهل بيت المسلمين فإن جاء طالبها فهو له ضامن، وقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء من الامر بالنصيحة للمسلم، ومن النصيحة له حفظ ماله عليه، ورده إذا جاء وجد عليه، وما لم يوجد له طالب ويئس من أن يطرأ له من يطلبه فهو كمال لا مالك له، وسبيل ما كان كذلك أن يوضع في بيت المال، وقد ذكرنا مثل ذلك فيمن مات ولم يدع وارثا، والذي جاء عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد (ع) من التصدق باللقطة، فإنما ذلك لان بيت المال كان يومئذ في أيدي (2) المتغلبين، فلم يكن يرى أن يجعل فيه شئ، وكان الحكم في صرف (3) مثل ذلك إليه يصرفه حيث رأى صرفه صلوات الله عليه.
(1767) وعنه (ع) أنه قال: لا يأكل الضوال (4) إلا الضالون.
(1768) وعن جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال: اللقطة لا تباع ولا توهب.
(1769) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: اللقطة إذا وجدها الرجل عرفها سنة ثم يجعلها في عرض ماله يجرى عليها ما يجرى على ماله حتى يجد لها طالبا، وإن مات أوصى بها، وإن تصدق بها فهو لها ضامن.
فإن جاء صاحبها وطالبه بها ردها عليه أو قيمتها.