بابا ولم ينقله عن مكانه إلا أن يرضى (1) أهل الرائغة.
(1811) وعنه (ع) أنه قال: ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا (2) يمر عليه عامة المسلمين، فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد (3)، أو في ملك من أباحهم ذلك، فذلك جائز، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم، واتفقوا على ذلك، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة.
(1812) وعنه (ع) أنه قال: في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل (4) فيريد (5) أن يجعل عليها بابا، قال: ليس له ذلك إلا بإذن (6) صاحب الطريق.