لا يتبعض، يعني ما لا يتجزأ (1) على أنصباء الشركاء.
(1783) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن قسمة مجرى الماء، فقال: هذا مما لا ينقسم.
(1784) وعن علي (ص) أنه سئل عن قوم قسموا أرضا أو دارا على أنه لا طريق لواحد منهم، فقال: ليس هذا من قسمة المسلمين، تفسخ هذه القسمة وترد إلى الحق.
(1785) وعن علي (ص) أنه قال: لا بد من قاسم ورزق للقاسم.
(1786) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن دار بين رجلين اقتسماها فصار العلو لأحدهما والسفل للاخر، قال: جائز، إلا أن يكون بينهما غبن وظلم فتفسخ القسمة بينهما إلا أن يكونا علما ذلك ورضيا به.
(1787) وعنه (ع) أنه سئل عن قوم اقتسموا دارا لها طريق، فجعل الطريق في حق أحدهم، وجعل لمن يبقى أن يمر برجله فيه، قال:
لا بأس بذلك ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه دون سائرها.
(1788) وعنه (ع) أنه سئل عن القوم يقتسمون الدار فيرضى أحدهم بشقص منها دون حقه، ويدع الباقي للقوم يقتسمونه، قال: لا بأس إذا تراضوا به أجمعون.
(1789) وعنه (ع) أنه سئل عن الدور تكون لقوم شتى فيقول بعضهم آخذ حصتي في كل دار. ويقول بعضهم: يجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد، قال: ينظر، فإن كانت الدور معتدلة في حالها ونفاقها (2) ورغبة الناس فيها، قسم (3) لكل إنسان حقه في مكان واحد وإن كانت