فامتنع أيضا عليه، وأقسم (1) ان لا يأخذ، فأقبل إلى فاطمة (ع) باللحم والدقيق، وقال عجليه، فإني أخاف أن رسول الله (صلع) ما بعث لابنيه بالتمر، وعنده اليوم طعام، فعجلته وأتى إلى رسول الله (صلع) فجاء به، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالاسلام: من وجد دينارا، فأخبر علي (ع) رسول الله (صلع) بالخبر، فدعا بالغلام فسأله، فقال:
أرسلني أهلي بدينار أشتري لهم به طعاما، فسقط مني ووصفه فرده عليه رسول الله (صلع)، فرفع اللقطة لمن ينشدها وينوي ردها إلى أهلها (2) ووضعها في موضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول الله (صلع) ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.
(1764) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: مر علي بن الحسين (ع) ومعه مولى له على لقطته، فأراد مولاه أخذها، فنهاه عنها وأبى وأخذها ومشى قليلا فوجد صاحبها، فردها عليه، وقال لعلي بن الحسين:
أليس هذا خيرا (3)؟ فقال: إنك لو تركتها وتركها الناس، لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(1765) وعن علي (ع) أنه سئل عن اللقطة، فقال: إن تركتها فلم تعرض لها (4) فلا بأس إن أنت أخذتها فعرفها سنة، فإن جاء لها طالب (5) وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب.
(1766) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل وجد دينارا في