على السماع جائزة كشهادة البصير على النظر، وكذلك ما شهد به على علمه (1).
(1824) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت، وقد أتى إلى رسول الله (صلع) بجارية أعجمية شكوا (2) في أمرها، فقال لها: من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء وإليه وإلى الناس، أي أنك رسول الله إلى الخلق، فقال: هي مسلمة فعلموها الاسلام، وصلى (صلع) بالناس جالسا من علة، فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا، فالايماء المفهوم إذا علم (3) يقوم مقام الكلام.
(1825) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا:
شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا، قال الله عز وجل (4):
واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالعبد من الرجال.
(1826) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على (5) هذه الجارية وأنها ولدت غلاما مات بعده، قال:
تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويردان عبدين بحسب ما كانا.
(1827) وعنه (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم.
(1828) وعنه (ع) أنه قال: إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا، وإذا شهدوا على أهل قرية فيما (6)