(1742) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يكون له على رجل حق فيجحده ثم يستودعه مالا أو يظفر به بمال، هل له أن يقبض ما جحده؟ قال: لا، هذه خيانة لا يأخذه منه إلا ما دفع إليه أو وجب له بالحكم عليه.
(1743) وعنه (ع) أنه قال: الناس كلهم في دار الاسلام، المخالفون وغيرهم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم ويوفى بعهدهم، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، فأد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن (1) من خانك، ولا تأخذ ممن جحدك مالا لك عليه شيئا بوجه خيانة.