فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه. وقرابته من قبل أمه سواء في النسب فاقص الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال الثلث من الدية. فإن لم تكن له قرابة من قبل أبيه فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم تكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها، ولا تنأ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان. ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفى إن شاء الله (تع)، وإن لم يكن لفلان ابن فلان من قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها فاردده إلي مع رسولي فلان فأنا وليه والمؤدى عنه. لا يطل (1) دم امرئ مسلم.
(1447) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في القتل والجراحات التي يقتص منها: العمد فيه القود والخطأ فيه الدية على العاقلة (2).
(1448) وعن علي (ع) أنه قال: ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ ولا تؤدى العاقلة من الجراح إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه.