القتل والدية، زال عنه بمقدار ما عفوا عنه من حصصهم (1) وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منهما فهي لهم جميعا.
(1434) وعنه (ع) أنه قال: إذا قتل رجل رجلا عمدا وليس للمقتول ولي من أهل الذمة قال: يعرض الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وجعلها (2) في بيت مال المسلمين (3).
(1435) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم، فقال: لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد.
(1436) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في الوثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا. وقال (صلع): لا قود إلا بالسيف. وقال علي: (ع): لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك. ويقتص من العين بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها وتفتح إليها حتى تسيل، وإن فقأ المقتص منه عين الذي جنى عليه بغير ذلك.
(1437) وعن رسول (صلع) أنه نهى عن المثلة، وعن علي (ع):
من مثل بأحد مثل به.