(1428) وعنه (ع) أنه قال: إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم (1) ديته وهي ثمانمائة درهم، فإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به، ويقتل ببعضهم بعض.
(1429) وعنه (ع) أنه قال: من قتل ذا رحم له أو قريبا (2) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد.
(1430) وعنه (ع) أنه قال: من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمى شيئا غيره فيصيبه أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه.
(1431) وعنه (ع) أنه قال: إذا قتل الرجل وله أولياء صغار وغيب (3) فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك، قال: وقد اقتص الحسن (ع) من ابن ملجم لعنة الله عليه، ولعلي عليه السلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم أن يبلغوا.
(1432) وعن علي (ع) أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية وإن شاء عفا، وقال: ولكن وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة، فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك.
(1433) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن