دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث، ديتها كدية الرجل.
(1425) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فإن ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية إن كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ورد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبة وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر، وقالوا (ص): قال رسول الله (صلع): لا يقتل اثنان بواحد.
(1426) وعن علي (ع) أنه قضى في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم أحد. فقضى بأن يقتل القاتل وأن يمسك الممسك في الحبس (1) بعد أن يجلد ويخلد في السجن حتى يموت (2) ويضرب كل عام خمسين سوطا نكالا وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.
(1427) وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا قتل العبد حرا عمدا، قتل به. وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه. وإن شاء أن يفديه بالدية فداه. وإن قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا بما فعل. وإذا قتل الحر عبد عمدا كان عليه غرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة. وإذا قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدبا بليغا. وعليه، فيما بينه وبين الله، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله (ع ج) ولا يقتص له منه، فإن مثل به عوقب وعتق العبد عليه.