تعمد وعلى عاقلته إن أخطأ.
(1458) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: من أحتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب فيه.
(1459) وعن علي (ع) أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية (1) وتعلق بآخر وتعلق الاخر بالآخر والاخر بالآخر (2) حتى سقط أربعة على الأسد فافترسهم. فاختصم أولياؤهم إليه فقضى أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابعة كاملة، وليس على الرابع شئ فاختلفوا فيما قضى به (ص) فاتوا إلى رسول الله (صلع) فاختصموا إليه وذكروا ما قضى بينهم فيه علي (ع) فقال: القضاء ما قضى فيه بينكم.
(1460) وروينا عنه (ع) من طريق أخرى (3) أن الناس ازدحموا على زبية الأسد فسقط فيها أربعة تعلق الأول بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد وللرابع بالدية كاملة. وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية. وهذا على ما قدمنا ذكره في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى. وكل واحدة منهما ثابتة في معناها،