أصاب من المصدوم، وما أصابه (1) فهو هدر لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا (2) أو ما أشبهه.
(1453) وعنه (ع) أنه قال: ليس بين الصبيان قصاص وعمدهم خطأ فيه العقل.
(1454) وعنه (ع) أنه قال: ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما. وقال أبو جعفر محمد بن علي (ص):
إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم خولط القاتل في عقله، بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم. وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما (3).
(1455) وعن علي (ع) أنه قال: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن، يعني إذا لم يكن ماهرا.
(1456) وعنه (ع) أنه ضمن ختانا قطع حشفة غلام، وضمن ختانة ختنت جارية فنزف (4) دمها فماتت، فقال لها: ويلك فهلا أبقيت من ذلك! فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة. وكذلك الختان إذا كان أخطأ (5) وإن تعمد (6) ذلك لم يكن على العاقلة.
(1457) وعن علي (ع) وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يعتلان أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمده (7) أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، وإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معا إن