فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه (1) أحد وأنه تعلق بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع، فكان الأول كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد والاخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثلاثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم ثلاثتهم جذبوه فغرم أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية فأخذها أولياء الثاني وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم (2) فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا معنى الرواية الأولى. ومعنى الرواية الثانية خلافها. لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر (3) وأوجبها على من حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.
(1461) وعن علي (ع) أنه قال: يضمن صاحب الدابة ما أصابت ويضمن القائد والسائق (4) والراكب، فهذا قول مجمل، وقد فسره جعفر بن محمد (ع) فقال: من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت (5). وقال في الراكب يضمن ما أصابت الدابة بيديها أو صدمت أو أخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ولا يستطاع التحفظ منه ولا يضمن مؤخرها مثل الرحل والذنب إلا ما كان من فعله