الذي عليه الحق أن لا يظلمه وأن يؤدي إليه بإحسان (1).
(1440) وعن علي (ع) أنه قال: من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ، وقد جحد أهله، لقى الله به يوم القيامة.
(1441) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) (2):
فمن تصدق به (3) فهو كفارة له، قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه.
(1442) وعنه (ع) انه سئل عن قول الله (ع ج) (4) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قال: هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم كما قال الله (تع) ويقتل ولا يعفى عنه.
(1443) وعنه (ع) أنه قال: كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم.
(1444) وعنه (ع) قال: توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ثم التوبة بينه وبين الله عز وجل، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية منه.