يبقى يؤخذ من ستة، لان أقل عدد له نصف وثلث ستة، وكذلك ما كان فيه نصف وسدس فهو من ستة أيضا وما كان فيه نصف وثمن فهو ثمانية.
فهكذا تأخذ كل أصل فيه شئ مسمى والباقي لواحد.
(1397) فإن كان الباقي لاثنين أو لجماعة سهامهم فيه بالسواء وانقسم الباقي عليهم قسمته، وإن لم ينقسم نظرت إلى ما يبقى بعد إخراج فرائض ذوي السهام، فإن وافق سهام من يبقى بشئ من الاجزاء فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل تلك المسألة، فإن الذي يخرج من ذلك تصح قسمته عليهم على أقرب شئ. فإن كان الذي يوافقه أنصافا فاضرب اثنين في تلك المسألة (1)، فإن وافقه أثلاثا فاضرب ثلاثة وإن وافقه أرباعا فاضرب أربعة في أصل الفريضة، ثم أقسم ذلك بينهم فإنه يصح.
(1398) وذلك أن يقال لك: امرأة تركت زوجها وستة بنين، فقد علمت أن هذه فيها ربع وما يبقى فإذا أخرجتها من أربعة أعطيت الزوج الربع فبقيت ثلاثة على ستة لا تصح بينهم إلا بكسر فتنظر إلى الثلاثة فتجدها توافق الستة أنصافا فتأخذ اثنين وهو مخرج النصف فتضربه في أصل المسألة وهو أربعة فيكون ثمانية يصح لك الحساب للزوج الربع سهمان فيبقى ستة أسهم لكل ابن سهم، فقس على هذا ما ذكرناه وما يرد عليك مما يوافق معناه.
(1399) فإذا لم يوافق عدد ما يبقى عدد سهام ذوي السهام (2) بشئ من الاجزاء فاضرب عدد رؤوس سهامهم في أصل المسألة فإنها تصح إن شاء الله تعالى. وذلك أن يقال لك: امرأة تركت زوجها وخمسة بنين، فهذه