لا تنقسم بين الأب والبنت على أربعة لان للبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم فاضرب أربعة وهي سهام البنت والأب في أصل الفريضة التي كان منها مخرج الربع وهي أربعة تجدها ستة عشر سهما: فقل:
للزوج الربع أربعة ويبقى اثنا عشر سهما ثلاثة أرباعها للبنت تسعة أسهم وربعها للأب ثلاثة أسهم.
(1403) وكذلك لو كانت الام مكان الأب فما ورد عليك من هذا فقسه عليه. وكل مسألة ألقيت عليكم من مسائل الرد فيها زوج أو زوجة وكان أصحاب الرد عددا كثيرا فاعمل المسألة من فروض الزوج أو الزوجة كما ذكرنا وأقسم المال الباقي على تلك السهام ثم احسبها فإن انقسمت وإلا فاضربها فيما ينكسر من رؤوس سهامهم. وذلك أن يقال لك: رجل ترك امرأته وعشرين بنتا وأبا، فقيل: هذه من ثمانية: للمرأة الثمن واحد وتبقى سبعة بين البنات والأب على خمسة لا تنقسم بينهم فاضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين فادفع للمرأة الثمن وهو خمسة وتبقى خمسة وثلاثون خمسها للأب وأربعة أخماسها للبنات ثمانية وعشرون، وهن عشرون لا تنقسم وتنكسر عليهن ولا يوافقهن (1) بشئ من الاجزاء فاضرب عدد رؤوس سهامهم في الأربعين تجدها ثمان مائة للمرأة الثمن مائة وللأب مما يبقى خمسه وهو مائة وأربعون، وللبنات أربعة أخماسه وهو خمسمائة وستون سهما بينهن لكل بنت ثمانية وعشرون سهما، فقس على هذا ما ورد عليك تصب إن شاء الله (تع).