المختلف فيه، وإنما قصدنا به قصد الاختصار والاقتصار على الثابت من المسائل والاخبار، دون ذكر ما لم يثبت منها، ورفض السقيم والمدخول فيها. ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة، ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة ولمز (1) بها كثير من العامة، فرأينا إيضاحها وبالله نستعين. فمنها مسائل ذكرناها.
ومنها مسائل نذكرها إن شاء الله، والبيان عليها. مثل الوصية للوارث وقد مضى ذكرها، وما خالفنا فيه الجميع فقد ذكرنا الحجة فيه بما هيأه الله وأقدرنا عليه بتوفيق الله تعالى، وغير ذلك مما يطول ذكره، وقد مر كثير منه ومما أوردنا في هذا الباب بيانه.
(1390) مما روى عن علي (ع) أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة هلكت (2) ولم تدع وارثا غير زوج لها فقضى له بالميراث كله، وقد ذكرنا فيما تقدم أكثر سهام الزوجين من المواريث. وذلك ما لا اختلاف فيه. فهو بما بينه الله جل ذكره في كتابه، وأن أكثر ميراث الزوج من المرأة النصف، وأكثر ميراثها منه الربع، وأنه لا يرد إلا على ذوي الأرحام، فهذا إذا حصلناه كان ما روى عن علي (ص) مما ذكرناه يخالفه. وكذلك يخالف ما ذكر في هذا عنه، لو حمل على ظاهر نص الكتاب وثابت السنة، وما ثبت عنه وعن سائر الأئمة (ص) وليس هذا من دقيق القول فيخفى عند التحصيل، ولا بمشتبه فيحتاج إلى دليل. بل هو ظاهر مكشوف وبين معروف، والذي يشبه أنه مجمل يحتاج إلى التفسير بخلافه للشبه والنظير، فلا يخلو أن يكون الزوج والمرأة ها هنا كان كل واحد منهما ذا قرابة لصاحبه أو مولى لا وارث له معه، فورث المال