الرجل غير ولده الأكبر، البنين والبنات والأبوين والزوجات، والله عز وجل يقول في كتابه (1): للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فكيف يخص بعد هذا أحد من الورثة بشئ دون أحد منهم؟ أليس هذا خلاف كتاب الله عز وجل؟ والناس كلهم مجمعون على خلافه. وقد ذكرنا عن الأئمة (ص) عند كل مسألة من الفرائض أن ما ترك الميت من شئ فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم. فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم من جملته شيئا دون أحد؟
وقد رأيت بعض القضاة من أصحابنا علم على هذه المسألة، وغيرها من المسائل مما هو في معناها، فاسدة، وهذا أفل شئ يقوله العيى. وآخر كانت تقرأ عليه كتب أهل البيت (ع) فإذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها. فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا، ويقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شئ. وقال آخر وقد رأى أنه ظفر بالمعنى وأصاب الجواب:
في هذه المسألة يكون هذا لأكبر الولد بالقيمة. وهذا من قائله جهل، ومن أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من إشراكه فيه؟ وإنما الحكم في المشترك فيه أن يقسم، إن احتمل القسم، أو يباع فيقسم ثمنه إن كان مثله لا ينقسم، وتداعى الشركاء أو بعضهم إلى قسمته (2)، وما علمنا أحدا أوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة، كما قال هذا القائل. ولا يجب لاحد من الشركاء شئ إلا وجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم فيه شرط يجب، ومعنى هذه الرواية عندي، والله أعلم أن يكون خاصة للأئمة