كله بالزوجية والقرابة، وحذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك، أو يكون علي (ص) رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه، وقد قال الله (ع ج) (1): يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وقد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول (صلع) فهو لامام الزمان من أهل بيته، فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي (ص) وضعه حيث أراه الله (تع) وضعه فيه. وقد جاء عن علي (ع) أن رجلا دفع إليه مالا أصابه من دفن الأولين، فقال: لنا فيه الخمس فهو عليك رد، فهذا لأنه (ع) رآه أهلا لذلك.
(1391) وعنه (ص) أنه قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ وليس له وارث، فقال: اقسموا الدية في عدة ممن كان أسلم، فهذا ومثله ما رويناه عنه، أنه قال في رجل مات وليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته، وإنما كان ذلك لان ثلثي المال إليه فرأى وضعه في المساكين.
(1392) وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه رفع إليه تراث رجل هلك من خزاعة (2) وليس له وارث، فأمر أن يدع إلى رجل من خزاعة. فهذا من ذلك وله نظائر كثيرة يطول بها الكتاب.
(1393) ومن ذلك ما روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا هلك الرجل وترك بنين، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف. فإن حدث به حدث فهو للذي (3) يليه منهم، فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب والسنة وقول الأئمة والأمة، وقد يترك