دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
والأوصياء (ص) دون غيرهم من سائر الناس، ومما هو منقول من إمام إلى إمام، من خاتم الإمامة ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شئ من ذلك بملك لاحد منهم تجري فيه المواريث وإنما يدفعه الأول للآخر والفارط (1) للغابر (2). وقد ذكرنا في كتاب الوصايا أن رسول الله (صلعم) دفع إلى وصيه علي أمير المؤمنين (ص) كتبه وسلاحه. وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن وأمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين. وأمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه علي، وأمر علي بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي وأن يقرأ منه السلام، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره. فإما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه، أو كان (3) رمزا من ولي الله (ص) الذي جاء ذلك عنه.
(1394) ومن ذلك ما روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنهما قالا: لا يرث النساء من الأرض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض.
فهذا أيضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره والسنة وإجماع الأئمة والأمة، ويقتضي (4) بعض ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه المسألة، ويدخل فيه ما دخل فيها من الأقوال والاعتلال. ووجه ما جاء في هذه المسألة عندي، والله أعلم، أنها مجملة كالتي قبلها فإما رمز بها أو حذف تفسيرها. والوجه في هذه الأرض التي لا ترث النساء شيئا

(1) حش ى - الفرط الذي يتقدم الانسان من ولده، يقال: اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا متقدما، والفرط الفارط وهو الذي يسبق الوارد إلى الماء، وفي الحديث: أنا فرطكم على الحوض أي أتقدمكم عليه، والفرط العلم من أعلام الأرض يهتدى به.
(2) حش ى - غبر الشئ غبورا فهو غابر إذا بقي وغبر إذا مضى وهو من الأضداد وعلى الوجهين يفسر قوله (تع): (إلا عجوزا في الغابرين) (36 / 171) قيل اي الباقين في العذاب وقيل في الماضين بالعذاب.
(3) ى - كان ذلك (4) ع، د، س (نسخة)، ويقتضي بعض إلخ س، ز، ى - وبعض ما ذكرناه إلخ.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست