(1376) وعنه (ع) أنهم قالوا: يرث الدية أهل الميراث، قال أبو عبد الله وأبو جعفر (ع): خلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1377) وعنه (ع) أنهم قالوا: الخنثى يرث ويورث على مباله، وكذلك تكون أحكامه، فإن بال من ذكره كان رجلا (1) له ما للرجل وعليه ما عليهم، وإن خرج البول من الفرج، كانت امرأة لها ما للنساء، وعليها ما عليهن، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي سبق (2) منه البول أولا، ثم حكم بحكمه، فإن سبق منهما معا، فقد روينا في ذلك عن علي (ع) أن امرأة وقفت على شريح فقالت: أيها القاضي، إني مخاصمة، قال: أين خصمك؟ قالت: أنت خصمي، فأخل لي المجلس، فأخلاه، وقال: تكلمي، فقالت: إني امرأة، لي إحليل ولي فرج، قال: قد كانت لأمير المؤمنين في مثلك قضية، ورث من حيث يجئ البول، قالت: إنه يجئ منهما جميعا، قال: وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدأ منه (3) البول، قالت: ليس منهما شئ (4) يسبق صاحبه، يجيئان معا في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد، قال شريح: إنك لتخبريني بعجب، قالت: وأخبرك بأعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي فأخدمني خادمة (5) فوطئتها فأولدتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي. فقام شريح من مجلس القضاء، فدخل على أمير المؤمنين علي (ص) فقص