أصلها من أربعة لان فيها ربعا وما يبقى، للزوج الربع واحد وما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشئ من الاجزاء فتضرب رؤوس سهامهم وهي خمسة في أصل المسألة وهي أربعة فتكون عشرين، للزوج خمسة ويبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة أسهم.
(1400) وكذلك لو قيل لك: امرأة تركت زوجها، وخمس أخوات لأب وأم، وجدا لأب، فهذه أصلها من اثنين لان فيها نصفا وما بقي، للزوج النصف واحد ويبقى واحد بين سبعة، وذلك أن لكل أخت سهما وللجد سهمين فتضرب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة ويبقى سبعة لكل أخت سهم وللجد سهمان فقس على هذا ما ورد عليك.
(1401) فأما الأصل الثاني وهي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر إلى السهام التي أحرزوها قبل أن يرد عليهم الباقي. فقل: المال من كذا وكذا على عدد السهام، إذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم.
وذلك أن يقال لك: رجل هلك وترك ابنته وأباه أو أمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب أو للأم السدس سهم والباقي رد عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما، فالمال كله من أربعة، ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للام أو للأب، وإن كانا جميعا فهي من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت وخمسان للأبوين لكل واحد الخمس، فما ورد عليك من هذا فقسه عليه ويصح لك إن شاء الله تعالى.
(1402) فإن كان مع أحد من أهل الرد أحد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين، ثم أقسم ذلك بينهم، ومثل ذلك أن يقال لك: امرأة تركت زوجها وابنتها وأباها فقل: للزوج الربع واحد من أربعة وتبقى ثلاثة