ذهاب عقله أو ارتداد، أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له.
(1326) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك، ولا ضمان عليه فيه. وإن شرط له فيه ربحا، فهو على شرطه.
(1327) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم.
(1328) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي.