الموصى لم تلزمه، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ثم مات الموصى فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصى، وصارت حقا من حقوق الله (ع ج).
(1316) وعنه (ع) أنه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الباقي. وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس، لم تكن له وصية.
(1317) وعن علي (ع) أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له، فقال: يجوز منها بقدر ما عتق (1) منه. وهذا مجمل وقد فسرناه في (باب المكاتبين) وإن المراد به من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق رقيقا. فأما من اشترط ذلك عليه فسبيله سبيل المملوك في ذلك حتى يؤدي آخر نجومه، فقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه المسألة حال الوصية للمملوك.
(1318) وعن علي (ع) وأبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنهم قالوا:
لا وصية لمملوك.
(1319) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا أوصى الرجل، يعني بما يجاوز الثلث. فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا.
(1320) وعنه (ع) أنه قال: إن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع،