(1306) وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا وصية لوارث، قد فرض الله لأهل المواريث فرائضهم. فإن ثبت عن جعفر بن محمد (ع) ما ذكرناه آخرا، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين (1) كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم. وكالوالدين المملوكين (2) أو المشركين وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشتري من تراث وليه فيعتق ويرث باقيه.
وسنذكر فيما بعد إيضاح ذلك إن شاء الله، وقد يكون المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كما قال الله (ع ج) أي بما يستحقون بالميراث، وهو المعروف كالرجل يحضره الموت فيوصي لورثته بماله على فرائضهم، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعله الله لهم لئلا يتشاجروا فيه بعده، أو ينكر بعضهم بعضا قرابتهم منه.
(1307) وقد جاء عن جعفر (3) بن محمد (ع) أنه قال في العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت منه المعطى والواهب: إنها غير جائزة، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه.
(1308) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته. قال: ينظر حال المقر، فإن كان عدلا مأمونا من الجنف (4) جاز إقراره. وإن (5) كان على خلاف ذلك، لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة.